قلم حر

افساد الرابطة الزوجية قانون يحد من تدخلات الطرف الثالث في حياة الازواج في الاردن

افساد الرابطة الزوجية قانون يحد من افساد العلاقة بين الأزواج من قبل طرف ثالث متقصد في الأردن .

تزداد حالات الطلاق في المجتمع الاردني لعدة اسباب واكثر الأسباب تأثيرا على حياة المتزوجين هي تدخلات الطرف الثالث سواء ( مهما كانت نوع العلاقة التي تربطة بالمتزوجين ) تؤثر التدخلات الخارجية في حياة الازواج اقوى اسباب عدم الارتياح وعدم الرغبة بالاستمرار بالحياة الزوجية ، فعندما يقوم احد الازواج بأعطاء مجال للتدخلات في حياتة الزوجية مهما كانت هذه التدخلات صغيرة ومهما كانت اشكالها ، هنا يبداء تفكك الرابطة الزوجية والثقة بين الازواج ، وهنا ايضآ يبادر الى ذهني ما قالة الدكتور خليل الزيود حول اختيار مسكن الزوجين بعيدا عن اهل الطرفين تماما ، حيث تدخلات الأهل لها تأثير كبير وقوي على حياة الطرفين سواء بالسلب او الايجاب حيث تعتمد الحياة الزوجية على الثقة والاحترام والمحبة المتبادلة وعندما تسقط احد هذه الحلقات يصبح الاستمرار صعب ومرير .

وأكدت بيانات الطلاق لعام 2018 والصادرة عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا التفريق (الطلاق القضائي) التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2014-2018) بلغت 18744 قضية، منها 16678 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1559 بسبب الغيبة والضرر، و 126 بسبب الهجر و 137 بسبب السجن، و 71 بسبب الإعسار عن دفع النفقة .

يصبح الملجاء القانوني احيانا هو الملجاء الوحيد لأيقاف التدخلات ووضع حد لأي نوع من الضغوطات التي توجه الى المرأة بشكل كبير والى زوجها احيانآ لأحداث الطلاق بين الطرفين ومسببة الرئيس يكون طرف ثالث سواء كان رجل او امرأة وهنا اتى نص قانون دعوى افساد الرابطة الزوجية الذي يعزى لأن يكون الملجاء القانوني الذي يقف في صف المرأة ضد أي انسان تسول له نفسة تحريضها على ترك زوجها ومنزلها .

وتنص المادة (304) من قانون العقوبات الأردني بما يخص اثبات افساد الرابطة الزوجيه بما يلي :

المادة ( 304/3 ) من قانون العقوبات التي تنص على انه (كل من حرض امرأة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين )

في البحث في اركان وعناصر الجرم :
1- الركن المفترض حيث تتطلب هذه الجريمة أن تكون المجني عليها امرأة سواء أكان لها زوج ام لم يكن . وبالتالي لا تصح وقوع هذه الجريمة على الرجل إذ لا يتصور إفساد الرجل.
2- الركن المادي : والمتمثل بالقيام بأي فعل ينطوي على على تحريض للمرأة لترك بيتها واللحاق برجل غريب او إفساد المرأة المتزوجة عن زوجها . فالفعل بهذه الجريمة يتمثل بالتحريض والافساد وعنصر التحريض يتمثل بأي فعل لتشجيع المرأة على ترك منزلها من أجل اللحاق بشخص غريب .
3- الركن المعنوي : أو القصد الجرمي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وتوافر العلم والإرادة.

وبالتدقيق في نص المادة أعلاه نجد أن من يقع عليه الفعل في جريمة إفساد الرابطة الزوجية وبكل الأوجه هي المرأة سواء كانت متزوجة ام لم تكن ، فهي المستهدفة بالافعال المادية التي تبدر عن الفاعل . ويكون ذلك أما بالتحريض أو الافساد ، ولا يوجد أي عبارة أو إشارة لا من باب التصريح أو التلميح الى أن النص قد شرع لكي يحمي المرأة المتزوجة أن قام زوجها بتركها أو تزوج عليها . او حتى إذا أقام علاقة عاطفية مهما كانت مع غيرها ، فالحماية التشريعية العقابية المحددة بموجبه لم تشرع لحماية الزوجة بل لحماية الرابطة الزوجية . التي يمكن أن يخل بها ان كان المجني عليه في المعادلة الجرمية هي المرأة دون الرجل .
وسواء كان متزوجة ام لم تكن . اذا كان الهدف من الفعل حثها على ترك بيتها . حيث ترتبط اعراض المجتمع وأخلاقه بالمرأة وليس بالرجل.
هذا وقد ساوى النص بين الفاعل أن أكان امرأة أو رجل اي ان كان المحرض للمرأة في أن تترك بيتها سواء كان لها زوج ام لم يكن . إذا توافرت أركان الجريمة وعناصرها . اي يمكن أن يجرم في هذا النص أن يكون الفاعل امرأة تحرض امرأة أو تفسدها لترك بيتها أو بيت الزوجية .

زر الذهاب إلى الأعلى
error: حقوق النشر محفوظة